الخميس، 26 يونيو 2014

الجزء الثاني من مصادر منشور " الفهم هو الحل " ...


قلت سابقا : ومن يقول أن الخروج على الحاكم لا يجوز ؟!
قلنا له من الحاكم...في رأسك ...!
إن وصل اﻷمر بك أن سيسا خسيسا حاكم في رأسك...!!......تجب طاعته....فهذا مخالف للاجماع الذي نقله ابن تيمية في صفة الحاكم المأمور بطاعته ..!...فأنت قد سميت التمر عنبا....ثم تريد الحديث من حيث انتهيت......وإن كان فجواز الخروج على مستحل الدماء قال به أبو حنيفة والامام مالك والشافعي في القديم وأحمد في ولاية المأمون....وأما ابن حزم وغيره من اﻷئمة فكلامهم معلوم لذوي النهى.....أخرج العنب من رأسك أولا..!
المصادر :
قال ابن تيمية : " فهذه بيعة علي - رضي الله عنه - إمتنع منها خلق من الصحابة والتابعين ممن لا يحصيهم إلا الله تعالى أفذلك قادح في إمامته ومذهب أهل السنة أن الإمامة تنعقد عندهم بموافقة أهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود الإمامة وهو القدرة والتمكين
ولهذا يقولون من صار له قدرة وسلطان يفعل به مقصود الولاية فهو من أولى الأمر المأمور بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله
فالإمامة ملك وسلطان برة كانت أو فاجرة والملك لا يصير ملكا بموافقة ثلاثة ولا أربعة ولهذا لما بويع علي وصار معه شوكة صار إماما ......" [ المنتقى من منهج الاعتدال للذهبي ص 57-58].
قلت : للاسف قل من يفهم هذا من ادعى سلفية ودينا......أن الامام المأمور شرعا بإمامته وطاعته له شروط .....أولها : أن يكون مسلما عدلا لا فاسقا ولا يفعل الكفر !! وله قدرة وسلطان وبعد ذلك كله يفعل مقصود الولاية وهي تحكيم رب العباد في رقاب العباد ودينهم وأموالهم وأعراضهم.....فإن فعل ذلك كان واجبا طاعته شرعا فإن أمر بمعصية وهو بشر !! أو عصى في نفسه مالم يكفر أو يفعل الكفر أو يدعو لبدعة تهدم الدين لم يكن بوسع أحد أن يخرج عليه وعليه الصبر وكذلك إنكار ما فعله الحاكم الشرعي هذا أو عدم اتباعه في ذلك على أقل تقدير.....
أما الحاكم الذي ليس عدلا أصلا وقد لا نعرف مسلما كان أو صفويا أو صوفيا أو غيره ثم هو له قدرة وتمكين لكنه كما يقول ابن تيمية وأهل السنة جمعا كما نقل عنهم لم يفعل مقصود الحكم وهو تحكيم رب العباد في عباده........لم يكن مأمورا بطاعته شرعا أصلا...!.....فضلا عن أنه مما يجب الخروج عليه.....وتبقى كيفية الخروج هي المعترك بين المجتهدين وأيسر طريقة على المسلمين يلزمنا فعلها.....
وعليه فمثلا مرسي لم يكن حاكما شرعيا وإنما منكر لمنكر بقدر استطاعته إذ لم يكن له سلطان وقدرة على البلد أصلا ولم يمكن من مقصود الولاية......!
وأما السيس الخبيث فهو حاكم له قدرة وتمكين لكنه غير شرعي أي ليس مأمورا بطاعته إذ لم يقرب مقصود الحكم الشرعي...بل حارب واستحل الدماء...!!
فلو فرضنا أن الخبيث هذا حاكم شرعي واسنحل الدماء وجب الخروج عليه....فما بالك وهو ضال مضل ؟!!....
يقول ابن تيمية : " وَقَدْ جَاءَ حَدِيثٌ آخَرُ يُوَافِقُ هُنَا، رُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: { يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ: يَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِأَسْمَاءٍ يُسَمُّونَهَا بِهَا وَالسُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَالْقَتْلَ بِالرَّهْبَةِ وَالزِّنَا بِالنِّكَاحِ وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ }. وَهَذَا الْخَبَرُ صَدَقَ فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ الْمُقَدَّمَ ذِكْرُهَا قَدْ بُيِّنَتْ، وَأَمَّا اسْتِحْلَالُ السُّحْتِ الَّذِي هُوَ الْعَطِيَّةُ لِلْوَالِي وَالْحَاكِمِ وَالشَّافِعِ وَنَحْوِهِمْ بِاسْمِ الْهَدِيَّةِ فَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ، وَأَمَّا اسْتِحْلَالُ الْقَتْلِ بِاسْمِ الْإِرْهَابِ الَّذِي يُسَمِّيهِ وُلَاةُ الظُّلْمِ سِيَاسَةً وَهَيْبَةً وَأُبَّهَةَ الْمُلْكِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَظَاهِرٌ أَيْضًا " [ الفتاوى الكبرى 6/(42-43)] ...والشاهد من هذا النقل أن استحلال دماء المسلمين من صوره مسمى الإرهاب !!....ولكن أهل الضلال لا يعرفون من الاستحلال إلا أن يعترف المستحل على نفسه به !!.....وهكذا يضعون للطواغيت جدارا يمنع من الاقتراب منه !!
أما أبو حنيفة فقد قال بالخروج على الظلمة ومستحل الدماء فما بالك بحكامنا أهل الوسخ...!!...وانظر أحكام القرآن للجصاص والتنكيل للمعلمي اليماني في ترجمته
وأما الامام مالك فقال : " قَالَ مَالِكٌ: إذَا بُويِعَ لِلْإِمَامِ فَقَامَ عَلَيْهِ إخْوَانُهُ قُوتِلُوا إذَا كَانَ الْأُوَلُ عَدْلًا، فَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا بَيْعَةَ لَهُمْ إذَا كَانَ بُويِعَ لَهُمْ عَلَى الْخَوْفِ " [ أحكام القرآن لابن العربي المالكي (4/154) ].
وقال أيضا ابن العربي عن مالك وغيره : " قَالَ عُلَمَاؤُنَا فِي رِوَايَةِ سَحْنُونٍ: إنَّمَا يُقَاتِلُ مَعَ الْإِمَامِ الْعَدْلِ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلَ أَوْ الْخَارِجَ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَأَمْسِكْ عَنْهُمَا إلَّا أَنْ تُرَادَ بِنَفْسِك أَوْ مَالِكَ أَوْ ظُلْمَ الْمُسْلِمِينَ فَادْفَعْ ذَلِكَ " [ أحكام القرآن لابن العربي المالكي (4/153) ]..
أما الشافعي فقد قال به في القديم ونقله البيهقي في معرفة السنن والآثار .
وأما الإمام أحمد فقد قال في ولاية المأمون :" و الْإِمَامَة لَا تجوز إِلَّا بشروطها النّسَب وَالْإِسْلَام والحماية وَالْبَيْت والمحتد وَحفظ الشَّرِيعَة وَعلم الْأَحْكَام وَصِحَّة التَّنْفِيذ وَالتَّقوى وإتيان الطَّاعَة وَضبط أَمْوَال الْمُسلمين فَإِن شهد لَهُ بذلك أهل الْحل وَالْعقد من عُلَمَاء الْمُسلمين وثقاتهم أَو أَخذ هُوَ 58 ب ذَلِك لنَفسِهِ ثمَّ رضيه الْمُسلمُونَ جَازَ لَهُ ذَلِك
وَأَنه لَا يجوز الْخُرُوج على إِمَام وَمن خرج على إِمَام قتل الثَّانِي وَيجوز الْإِمَامَة عِنْده لمن اجْتمعت فِيهِ هَذِه الْخِصَال وَإِن كَانَ غَيره أعلم مِنْهُ
وَكَانَ يَقُول إِن الْخلَافَة فِي قُرَيْش مَا أَقَامُوا الصَّلَاة
وَكَانَ يَقُول لَا طَاعَة لَهُم فِي مَعْصِيّة الله تَعَالَى
وَكَانَ يَقُول من دَعَا مِنْهُم إِلَى بِدعَة فَلَا تجيبوه وَلَا كَرَامَة وَإِن قدرتم على خلعه فافعلوا " [ العقيدة للخلال ص 124] .
وقال القرطبي الكبير في المفهم شرح مسلم : " قوله : (( على المرء المسلم السَّمع والطاعة )) ؛ ظاهر في وجوب السمع والطّاعة للأئمة ، والأمراء ، والقضاة . ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية . فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا ، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا : وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم . وكذلك : لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين ؛ كإقام الصلاة ، وصوم رمضان ، وإقامة الحدود ، ومَنَع من ذلك . وكذلك لو أباح شرب الخمر ، والزنى ، ولم يمنع منهما ، لا يختلف في وجوب خَلْعِهِ . فأمَّا لو ابتدع بدعة ، ودعا النَّاس إليها ؛ فالجمهور : على أنه يُخْلَع " [ 12/89 ].
وقال ابن حزم في كتابه الفصل فيي الملل والنحل : " وَأما قتلُ أهل الْمُنكر النَّاسَ وَأَخذهم أَمْوَالهم وهتكهم حريمهم كُله من الْمُنكر الَّذِي يلْزم النَّاس تَغْيِيره وَأَيْضًا فَلَو كَانَ خوف مَا ذكرُوا مَانِعا من تَغْيِير الْمُنكر وَمن الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ لَكَانَ هَذَا بِعَيْنِه مَانِعا من جِهَاد أهل الْحَرْب وَهَذَا مَالا يَقُوله مُسلم وَإِن ادّى ذَلِك إِلَى سبي النَّصَارَى نسَاء الْمُؤمنِينَ وَأَوْلَادهمْ وَأخذ أَمْوَالهم وَسَفك دِمَائِهِمْ وهتك حريمهم وَلَا خلاف بَين الْمُسلمين فِي أَن الْجِهَاد وَاجِب مَعَ وجود هَذَا كُله وَلَا فرق بَين الْأَمريْنِ ".
وقال أيضا في الفصل في معرض كلامه عن الأئمة الحكام غير القرشيين الذين يقتلون المسلمين !!......ويرد حجة العلماء !! الذين يدافعون عن هؤلاء الحكام بحجة تغيير المنكر بالقلب والصبر عليه......!!....فقال : " وَيُقَال لَهُم مَا تَقولُونَ فِي سُلْطَان جعل الْيَهُود أَصْحَاب أمره وَالنَّصَارَى جنده وألزم الْمُسلمين الْجِزْيَة وَحمل السَّيْف على أَطْفَال الْمُسلمين وأباح المسلمات للزِّنَا وَحمل السَّيْف على كل من وجد من الْمُسلمين وَملك نِسَاءَهُمْ وأطفالهم وأعلن الْعَبَث بهم وَهُوَ فِي كل ذَلِك مقرّ بِالْإِسْلَامِ مُعْلنا بِهِ لَا يدع الصَّلَاة فَإِن قَالُوا لَا يجوز الْقيام عَلَيْهِ بل قيل لَهُم أَنه لَا يدع مُسلما إِلَّا قَتله جملَة وَهَذَا أَن ترك أوجب ضَرُورَة أَلا يبْقى إِلَّا هُوَ وَحده وَأهل الْكفْر مَعَه فَإِن أَجَازُوا الصَّبْر على هَذَا خالفوا الْإِسْلَام جملَة وانسلخوا مِنْهُ وَإِن قَالُوا بل يُقَام عَلَيْهِ وَيُقَاتل وَهُوَ قَوْلهم " [ الفصل (4/134-135) ]
قلت : العجيب أن قوله " وهو قولهم " يملأ القلب حسرة على سلف هؤلاء فهم يجيزون الخروج وقتال من هذا وصفه......فما بالك بالسيس الخبيث ؟!!
ثم قال ابن حزم ملزم خصمه الحجة فقال : " قُلْنَا لَهُم فَإِن قتل - أي الحاكم - تِسْعَة أعشار الْمُسلمين أَو جَمِيعهم إِلَّا وَاحِد مِنْهُم وَسبي من نِسَائِهِم كَذَلِك وَأخذ من أَمْوَالهم كَذَلِك فَإِن منعُوا من الْقيام عَلَيْهِ تناقضوا وَإِن أوجبوا سألناهم عَن أقل من ذَلِك وَلَا نزال نحيطهم إِلَى أَن نقف بهم على قتل مُسلم وَاحِدٍ أَو على امْرَأَة وَاحِدَة أَو على أَخذ مَال أَو على انتهاك بشر بظُلْم فَإِن فرقوا بَين شَيْء من ذَلِك تناقضوا وتحكموا بِلَا دَلِيل وَهَذَا مَا لا يجوز وَإِن أوجبوا إِنْكَار كل ذَلِك رجعُوا إِلَى الْحق ونسألهم عَمَّن غصب سُلْطَانه الجائر الْفَاجِر زَوجته وَابْنَته وَابْنه ليفسق بهم أَو ليفسق بِهِ بِنَفسِهِ أهوَ فِي سَعَة من إِسْلَام نَفسه وَامْرَأَته وَولده وَابْنَته للفاحشة أم فرض عَلَيْهِ أَن يدْفع من أَرَادَ ذَلِك مِنْهُم فَإِن قَالُوا فرض عَلَيْهِ إِسْلَام نَفسه وَأَهله أَتَوا بعظيمة لَا يَقُولهَا مُسلم وَإِن قَالُوا بل فرض عَلَيْهِ أَن يمْتَنع من ذَلِك وَيُقَاتل رجعُوا إِلَى الْحق وَلزِمَ ذَلِك كل مُسلم فِي كل مُسلم وَفِي المَال كَذَلِك " [ الفصل في الملل والنحل 4/ 135 ].
قلت ( أبو عبيدة ) : هذا فيه كفاية لمن أراد الدراية والهداية......وبقي الجزء الأخير في مصادر منشور" الفهم هو الحل "....وهذا قد كتبته على عجل من أمري....رزقنا الله وإياكم الإخلاص والفهم نعمة...

0 التعليقات:

إرسال تعليق